اعلانية

تفيد سجلاتنا ايها الزائر الكريم بانك غير مسجل لدينا ويشرفنا ان تنضم الينا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اعلانية

تفيد سجلاتنا ايها الزائر الكريم بانك غير مسجل لدينا ويشرفنا ان تنضم الينا

اعلانية

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اعلانات عن كل ما تود بيعه او طلبات لكل ما تريد شراءة او الحصول عليه مهما كان

Search Engine Optimization SEO


    مطالبة المالك الجديد برفع الأجرة

    محمد حسن حامد
    محمد حسن حامد


    عدد المساهمات : 82
    تاريخ التسجيل : 14/09/2009
    العمر : 49
    الموقع : https://www.facebook.com/profile.php?id=100001422040419

    مطالبة المالك الجديد برفع الأجرة Empty مطالبة المالك الجديد برفع الأجرة

    مُساهمة من طرف محمد حسن حامد 29th سبتمبر 2009, 8:17 pm

    مطالبة المالك الجديد برفع الأجرة

    أستاذنا الفاضل الأستاذ الكبير /محمدحسن حامد نشكر سيادتكم على جهدكم المخلص والكبير فى خدمة المواطنين جعله الله فى ميزان حسناتكم يوم القيامة. سؤالى بخصوص شقة استأجرها أبى رحمه الله منذ 1980 وانا متزوج فيها الآن . ولكن صاحب المنزل قام ببيعه. وجائنى المالك الجديد يطلب رفع القيمة الإيجارية ويقول أن لم توافقوا على رفعها سوف أطلب لجنة لتحديد القيمة الإيجارية. وسؤالى هنا : هل من حقه أن يطلب هذه اللجنة ؟ وهل مازالت هذه اللجنة تعمل أم أنها تم ألغائها؟ وبالطبع لا يخفى على سيادتكم أنه سيقوم بتغيير عقد الإيجار باعتباره مالك جديد فما هو المتبع فى هذا الأمر ؟ هل نحرر عقد جديد بتاريخ العقد القديم أم ماذا؟ وإذا رفض تغيير العقد فماذا أفعل ؟ مع العلم أنه لم يخطرنا رسميا\" بامتلاكه للمنزل. أحيط سيادتكم علما\" أن الشقة باسم أبى المتوفى .وأمى تعيش معى فى الشقة. فى انتظار رد سيادتكم مع وافر الشكر وعظيم التحية والتقدير .

    الرد :

    الأستاذ / محمد حسن حامد

    سعدنا بزيارتك لموقعنا

    لا يوجد ما يدعو للخوف من تقدير اللجنة ، حيث أن التقدير يتم على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة .

    ولا يستطيع تغيير عقد الإيجار وأن يقدم للجنة عقد بخلافه بمناسبة انتقال ملكية العقار إليه ، حيث أن عقود الإيجار التي بينكم وبين المالك السابق تسري في حق المالك الجديد دون الحاجة إلى تغييرها باعتباره خلفاً خاصاً له في ملكية العقار .

    ومن ثم لا داعي لتغيير عقد الإيجار ولا يلزم ذلك أصلاً .

    وعقد الإيجار يمتد بقوة القانون للوالدة ولحضرتك – فلا تقلقل من شيء طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 . وكذلك أقرت المادة 18 من القانون 136 الإمتداد القانونى .





    والله الموفق

      الوقت/التاريخ الآن هو 20th مايو 2024, 4:04 am