فسخ عقد الزواج لعيب بالزوجة
انا اريد استشارة الموضوع ان هناك شخص تزوج من امراةولكنه وجدها خنثى وعرضهاعلى الطبيب لكى تعالج ولكنه اتضح ان هرمونات الذكورة اعلى من هرمونات الانوثة ولكنه ظل معها سنتين ولكنه الان لايطيق العيش معها بهذه الحالة لانه لاامل فى علاجها مع العلم ان اهلها كانوا يعلمون بحالتها وهى ايضا كانت تعلم قبل الزواج فهل يحق له طلب فسخ عقد الزواج ام ماذايفعل؟وهل لهاالمؤخر؟ومايحق لها فى هذه الحالة
الرد :
سعدنا بزيارتك لموقعنا
اتفق الفقهاء على أنَّه ليس كل عيب يصلح سبباً لطلب التفريق بل العيوب التي تخل بالمقصود الأصلي من الزواج، أو يترتب عليها ضرر لا يحتمله الطرف الآخر اختلفُوا في أمور منها من يثبت له هذا الخيار. أهو كل من الزوجين أم الزوجة وحدها؟
فذهب الحنفية وهو المذهب المعمول به وفق أحكام القانون المصري - إلى أنه يثبت للزوجة فقط، لأن الزوج يستطيع دفع الضرر عن نفسه بالطلاق الذي ملكه الله إياه، ولا داعي لرفع الأمر للقضاء لما فيه من التشهير بالمرأة أما الزوجة فلا تملك الطلاق فيتعين إعطاؤها حق طلب التفريق لتدفع به الضرر عن نفسها.
والتراخي في إيقاع الطلاق لهذا العيب لا يعني إسقاط الحق في الطلاق بناء عليها – لأن مثل هذا العيب لا يسقط بمجرد السكوت – بل لابد مت الرضي به صراحة أو ضمناًَ .
لذلك أخي الكريم يتعين بحث الأمر مع أهل الزوجة وتطليقها بالاتفاق بين الطرفين بعيداً عن المحاكم وتسوية الأمور الأخرى المعلقة ودياً كقائمة المنقولات ونفقة العدة ونفقة المتعة – علماً بأنه بالدخول قد استقر مهر الزوجة وليس لها إلا نفقة العدة أما نفقة المتعة فلا تستحقها لأن الطلاق بسبب من جهتها .
وبالنسبة للقائمة فإن كل طرف يسترد ما أحضره لمسكن الزوجية دون النظر إلى المكتوب بالقائمة لأنه مكتوب بها أن كل المنقولات أحضرتها وذلك على خلاف الواقع .
والله الموفق
انا اريد استشارة الموضوع ان هناك شخص تزوج من امراةولكنه وجدها خنثى وعرضهاعلى الطبيب لكى تعالج ولكنه اتضح ان هرمونات الذكورة اعلى من هرمونات الانوثة ولكنه ظل معها سنتين ولكنه الان لايطيق العيش معها بهذه الحالة لانه لاامل فى علاجها مع العلم ان اهلها كانوا يعلمون بحالتها وهى ايضا كانت تعلم قبل الزواج فهل يحق له طلب فسخ عقد الزواج ام ماذايفعل؟وهل لهاالمؤخر؟ومايحق لها فى هذه الحالة
الرد :
سعدنا بزيارتك لموقعنا
اتفق الفقهاء على أنَّه ليس كل عيب يصلح سبباً لطلب التفريق بل العيوب التي تخل بالمقصود الأصلي من الزواج، أو يترتب عليها ضرر لا يحتمله الطرف الآخر اختلفُوا في أمور منها من يثبت له هذا الخيار. أهو كل من الزوجين أم الزوجة وحدها؟
فذهب الحنفية وهو المذهب المعمول به وفق أحكام القانون المصري - إلى أنه يثبت للزوجة فقط، لأن الزوج يستطيع دفع الضرر عن نفسه بالطلاق الذي ملكه الله إياه، ولا داعي لرفع الأمر للقضاء لما فيه من التشهير بالمرأة أما الزوجة فلا تملك الطلاق فيتعين إعطاؤها حق طلب التفريق لتدفع به الضرر عن نفسها.
والتراخي في إيقاع الطلاق لهذا العيب لا يعني إسقاط الحق في الطلاق بناء عليها – لأن مثل هذا العيب لا يسقط بمجرد السكوت – بل لابد مت الرضي به صراحة أو ضمناًَ .
لذلك أخي الكريم يتعين بحث الأمر مع أهل الزوجة وتطليقها بالاتفاق بين الطرفين بعيداً عن المحاكم وتسوية الأمور الأخرى المعلقة ودياً كقائمة المنقولات ونفقة العدة ونفقة المتعة – علماً بأنه بالدخول قد استقر مهر الزوجة وليس لها إلا نفقة العدة أما نفقة المتعة فلا تستحقها لأن الطلاق بسبب من جهتها .
وبالنسبة للقائمة فإن كل طرف يسترد ما أحضره لمسكن الزوجية دون النظر إلى المكتوب بالقائمة لأنه مكتوب بها أن كل المنقولات أحضرتها وذلك على خلاف الواقع .
والله الموفق