جمهورية مصر العربية مجلس الشعب
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة ٣٢٧ " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، النص الآتي :- مادة ٣٢٧ "فقرة أولى" : "للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلا ل عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم."
( المادة الثانية)
يضاف إلى المادتين ١٤٣ ، ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، والمادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:
المادة ١٤٣ "فقرة أخيرة" : "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
المادة ١٦٧ "فقرة ثالثة" : "وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة". المادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) "فقرة أخيرة" : "وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".
(المادة الثالثة)
تلغي عبارة " الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه " من نص المادة ٣٦ مكررًا بند (٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 10/١/ ٢٠٠٧ ، ويسري حكم المادة السادسة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
القانون رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة ٣٢٧ " فقرة أولى " من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، النص الآتي :- مادة ٣٢٧ "فقرة أولى" : "للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ، ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة ، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح المستأنفة فيما يتعلق بالأمر الصادر من القاضي طبقًا للمادة ٣٢٣ مكررًا من هذا القانون، وبتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح في غير هذه الحالات ، وذلك كله خلا ل عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة، ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم."
( المادة الثانية)
يضاف إلى المادتين ١٤٣ ، ١٦٧ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ ، والمادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فقرات جديدة، نصوصها الآتية:
المادة ١٤٣ "فقرة أخيرة" : "ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام ، أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
المادة ١٦٧ "فقرة ثالثة" : "وعلى غرفة المشورة عند إلغاء الأمر بالا وجه لإقامة الدعوى أن تعيد القضية معينة الجريمة والأفعال المكونة لها ونص القانون المنطبق عليها وذلك لإحالتها إلى المحكمة المختصة". المادة ٣٦ مكررًا بند ( ٢) "فقرة أخيرة" : "وتسري أحكام هذه المادة لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".
(المادة الثالثة)
تلغي عبارة " الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي يجاوز حدها الأقصى عشرين ألف جنيه " من نص المادة ٣٦ مكررًا بند (٢) من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 10/١/ ٢٠٠٧ ، ويسري حكم المادة السادسة من القانون رقم ٧٤ لسنة ٢٠٠٧ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض على هذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.